الشيخ الجواهري
179
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) على كّل حال فقد عرفت ممّا قدّمنا سابقاً أنّه ( يلزم الأب الإقرار بالولد مع اعترافه بالدخول وولادةزوجته له ) على وجه يوجب إلحاقه به . ( فلو أنكره والحال هذه لم ينتف ) عنه ( إلّاباللعان ) كما هو واضح [ 1 ] . بل قد ظهر ممّا قدّمنا سابقاً أنّ المتّجه الحكم باللحوق بعد تحقّق الفراشية وإن لم يعلم دخوله في المسببلانعقاد الولد [ 2 ] . ( وكذا ) الكلام ( لو اختلفا في المدّة ) على الوجه الذي قد عرفت تفصيل الحال فيه ، [ في قوله : وحينئذٍ فمتىتحقّق الوطء ] فلاحظ وتأمّل . ( و ) كذا عرفت الحال فيما ( لو طلّق امرأته فاعتدّت وتزوّجت أو باع أمته فوطأها المشتري ) أو أعتقهافاعتدّت ونكحت ( ثمّ جاءت بولد لدون ستّة أشهر كاملًا فهو للأوّل ، وإن كان لستّة أشهر ) فصاعداً ( فهوللثاني ) [ 3 ] . [ أحكام ولد الموطوءة بالملك ] : وأمّا ( أحكام ولد الموطوءة بالملك : ) ف ( - إذا وطأ الأمة ) به [ الملك ] ( فجاءت بولد لستّة أشهر فصاعداً ) إلى أقصى الحمل ( لزمه الإقرار به ) إن -
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 383 ، ب 17 من أحكام الأولاد ، ح 11 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 13 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 12 ، وفيه : « لأقلّ » بدل « أقلّ » . ( 4 ) المصدر السابق : 380 ، ب 1 . ( 5 ) انظر كشف اللثام 7 : 536 .